سألت البراء بن عازب وزيد أين الارقم عن الصرف فقالا : كنا تاجريين على عهد رسول الله صلى الله علية وسلم فسألنا رسول الله عن الصرف فقال : إن كان يدا بيد فلا بأس و إن كان نساء فلا يصح .
و ماجاء ايضا فى صحيح مسلم عن عبد الرحمن بن ابى بكرة عن أبية فقال :
نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الفضة بالفضة و الذهب بالذهب إلا سواء بسواء , و امرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيفما شئنا , و نشتري الذهب بالفضة كيف شئنا ,قال فسألة رجل فقال : يدا بيد ,فقال : هكذا سمعت.
إذن فأن شرط القبض لابد ان يستوفى فى تجارة المعادن فلابد عند الحصول على المعدن من التاجر وتسليم المبلغ المالى فى نفس الوقت اليه , و بالنسبة لتجارة المعادن كالذهب و الفضة فى الفوركس فلا يتحقق ذلك الشرط حيث أن العقود التى يقوم التجار بفتحها عقود مستقبلية لا تنطوي على القبض يدا بي
لمزيد من المعلومات حول مشروعية التداول بالسلع فى الفوركس يمكن البحت في الموضوع أكتر وإستفسار أهل الدين
والله ولي التوفيق
التعليق بإستخدام حساب جوجل
تعليقات الفيسبوك